جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص303
خاتمة (تشتمل على فصلين:) (الاول) (في كتاب قاض إلى قاض) اعلم أن (إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة، أما الكتابة فلا عبرة بها) عندنا إجماعا كما في القواعد ومحكي الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حد وغيره مختوما وغير مختوم (لامكان التشبيه) وعدم القصد إلى الحقيقة، وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم اعتبارها.
مضافا إلى خبري السكوني (1) وطلحة بن زيد (2) عن جعفر عنأبيه عن علي (عليهم السلام) (أنه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات) المشهورين المستفيضين كما عن المختلف.
خلافا للمحكي عن ابي علي، فجوزه في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى، وعن الاردبيلى موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 1.