پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص302

وبذلك يكون حقا من حقوقه، بل هو إن لم يكن أولى من الاستيلاد فهو مساو له.

(ودعوى) الفرق بينهما بأن مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ثابتا بالفعل، لان أم الولد مملوكة للمولى، وهو مما يثبت بهما، ولما كانت أمومة الولد تستلزم ولدا منه كان إثبات الولد وانعتاقه تابعا ولازما لمايثبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال بخلاف عتق العبد، فانه ليس له أصل يثبت بذلك يستند إليه ويتبعه، فلا يثبت مستقلا (يدفعها) أن ذلك لا يقتضي خصوصية الولد الموجود، فليس المنشأ حينئذ إلا كونه مالا له بالشرع لو لا إقراره، وهو سبب آخر يترتب بعد إثبات ماليته، فتأمل جيدا، والله العالم.

المسألة (الخامسة:) قد عرفت فيما مضى أن الموافق لضابط الاصحاب فيما (لو ادعى عليه القبل وأقام شاهدا فان كان) ذلك موجبا لمال كما لو كان (خطأ أو عمد الخطأ حلف) معه (وحكم له، وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد) لعدم تعلقه بالمال حينئذ (و) لكن (كانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة) التي يثبت بها القصاص في سائر أفراد اللوث، خلافا لما عن ابن حمزة، فجعل الشاهد الواحد في القتل عمدا بمنزلة خمس وعشرين يمينا، ومرجعه إلى قبوله في مثل ذلك، وربما كان موافقا لما ذكرناه سابقا من كونالمستفاد من النصوص (1) أن العنوان حقوق الناس التي تثبت بالايمان بخلاف حقوق الله وحقوق الناس العامة، مثل رؤية الهلال، فتذكر وتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم.