جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص300
فلم يقبلها المقر له تعود إلى المقر بمجرد الانكار ممنوعة، بل تبقى مجهولة المالك، أو يشرع له الدس في ماله.
وإن أراد إقرارهم بسبب يتوقف أثره على قبول ولم يحصل فهو مسلم، ولكنه غير ما نحن فيه، ضرورة أن الملك في المقام غير متوقف على قبول، بل هو معترفون له به وإن لم يحلف، بخلاف التمليك بالوصية المتوقف على القبول، كل ذلك مضافا إلى اقتضائه حينئذ عدم اليمين.
و ثالثها أنه وقف تعذر مصرفه، إذا لا يصرف إلى الاخوة لما ذكرناه، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الاخر أو إلى وجوه البر كما قررناه في السابق.
قلت: لاريب في أن المتجه عوده إلى المنكرين أولا، لعدم ثبوت ما يقتضي انتقاله عنهم، فهو كما لو حلف أحد الثلاثة ونكل الاخران، إذ قد عرفت أن الولد المتجدد كالموجود وقت الدعوى، وما في القواعد – من أنه لا يصرف إلى المدعى عليه أولا، ولا إلى ورثته، لثبوت عدم استحقاقهم أولا – يدفعه أنه إنما يثبت بالنسبة إلى خصوص الحالفين، والمتجدد مدع جديد، ولذا احتاج إلى اليمين مع شاهده، كما أشار إلى ذلك في الدروس وغيره، وحينئذ لم تتم الدعوى إلى أن يحصل الحلف من الجميع.
(و) كيف كان ف (لو مات أحد الاخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لان الوقف صار أثلاثا وقد كان) وقف (له الربع إلى حين الوفاة) فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له (فان بلغ وحلف أخذ الجميع، وإن رد) فعلى قول الشيخ (كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والاخوين، والثلث من حين الوفاة للاخوين، وفيه أيضا إشكال كالاول) وعلى غيره يرجع إلى الناكل،