پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص299

في الاستحقاق ثم أدخل من يتجدد على سبيل العول، فإذا سقط الداخل فالقسمة بحالها على الاصول كما كانت، فهو حينئذ مثل ما إذا مات إنسان وخلف ألفا فجاء ثلاثة وادعى كل واحد ألفا على الميت وأقام شاهدا، فان حلفوا معه فالالف بينهم، وإن حلف إثنان فهي لهما، وإن حلف واحد فهي له.

(وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع) فلا يجور لهم أخذه.

وزاد في المسالك يمنع الحكم في الاصل المشبه به، قال: (بل ليس لصاحب الدين الاول إذا لم يحلف الثاني إلا أخذ حصته، إلا أن يقضي بالنكول أو يبرؤه الثاني من حقه، لان الثاني أبطل حقه حينئذ بخلاف النكول بمجرده عند من لم يقض ببطلان الحق به، ولهذا لو لم يحلف مع الشاهد ثم أتم البينة سمعت منه وحكم له بها).

وفيه أنه يكفي في استقلال الاول بأخذ الجميع عدم ثبوت حق الثاني وإن كان يلحقه لو أثبت بعد ذلك، نعم المتجه منع الشبه بما نحن فيه كما هو واضح.

وثانيها صرفه إلى الناكل، لاعتراف الاخوة باستحقاقه، وأجاب عنه في محكي المبسوط بأن الاقرار ضربان: مطلق ومقترن إلى سبيل، فإذا عزى إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقر به، كقولهم مات أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله فرد ذلك زيد، فانه يعود إلى من اعترف بذلك، وكذلكمن اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر، فكذلك هنا.

وفيه ما لا يخفى من أن ثبوت السبب متحقق بالنسبة إلى المقر، وإنما تخلف بالنسبة إلى المقر له، ولازم ذلك انتقال المقر به عمن ثبت السبب في حقه وإن لم يثبت في حق الاخر، ودعوى أن من أقر له بدار