جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص298
أن كان أثلاثا (و) لكن (لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف،لانه يتلقى الوقف عن الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى، و) حينئذ (يوقف له الربع) ونماؤه.
وفي المسالك (في تسليمه إلى وليه أو يوضع في يد أمين وجهان: منشأهما مؤاخذتهم باقرارهم، كما لو كانت العين في يد ثلاثة فاعترفوا بربعها لصبي، فانهم يلزمون باقرارهم، ويدفع إلى وليه، ومن عدم ثبوت الحق له حينئذ لتوقفه على اليمين، وهذا هو الاصح، والفرق بينه وبين المثال واضح).
قلت: بل يتوقف في أصل إيقافه، لما عرفته في الوجه الاصح، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه، ويحرم الثلاثة منه، لاعترافهم بعدم استحقاقهم فيه شيئا، إلا أني لم أجد قائلا بذلك، ولعله قوى للاحتياط في مثله، ولو لعدم معلومية أنه للموقوف عليه أو للوارث على وجه لا ينقح بأصل أو غيره، ضرورة انكشافه باليمين أنه للموقوف عليه من أول الولادة، فهو أشبه شئ بالمال المشترى فضولا حال عدم العلم بالاجازة، والاصل فيه أنه بعد انتزاع الثلاثة إياه من الوارث بيمينهملم يعلم كيفية رجوعه إلى الوارث بالنكول أو صيرورته إلى الموقوف عليه باليمين التي تنكشف حاله بها حال الولادة، فتأمل جيدا.
وكيف كان (فان كمل) بالبلوغ والرشد (وحلف) لحصول القطع له بالتسامح أو غيره (أخذ) الربع وغلته المتجددة بعد ولادته كما في المسالك (وإن امتنع) ففي المسالك في مصرف الربع وجوه: أحدها ما (قال) ه (الشيخ) في مبسوطه من أنه (يرجع ربعه على الاخوة، لانهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم، و) الولد (بامتناعه جرى مجرى المعدوم) ولان الواقف جعل الثلاثة أصلا