جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص293
قرية أو محلة قد يناقش فيه بأنه لا وجه له مع فرض كون المراد الجنس وإن اتفق انحصار أفراده في الخارج، فان ذلك لا يجعل للمخصوصين من حيث كونهم كذلك حق الدعوى على وجه لهم الحلف مع الشاهد واليمين المردودة ونحو ذلك، فتأمل.
ولو مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الاخرين، فان لم يبق إلا واحد صرف الكل إليه، لان استحققا البطن الثاني مشروط بانقراضالاولين، ولكن في المسالك ايضا (وهل أخذ الاخرين بيمين أو بغيره مبني على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا ؟ فان قلنا بعدمه فهنا أولى، وإن قلنا به فهنا وجهان: من انتقال الحق إلى الثاني عن غيره فيفتقر إلى الحلف، ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل الوقف، فيستحق بحسب شرط الوقف تارة أقل وتارة أكثر).
وفيه أنه أيضا إسراف من الكلام، ضرورة الفرق بين ذلك وبين البطن الثاني، بل ليس فيه إلا وجه واحد، لان اليمين الاولى قد اثبتت استحقاق الحالف على حسب ما وقف الواقف، فلا يحتاج حينئذ في صيرورة نصيب الميت إليه إلى يمين، كما هو واضح (وإن امتنعوا) أجمع من اليمين (حكم بها ميراثا) للجميع وتتعلق بها الوصايا والديون (و) لكن (كان نصيب المدعين وقفا) لان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، دون نصيب غيرهم، فان مات الناكلون ففي المسالك (في صرف حصتهم إلى أولادهم على سبيل الوقف بغير يمين وجهان مبنيان على تلقي الوقف، كما تقدم).
وفيه أن الاقرار من ذي النصيب هنا كاف في ثبوت الوقف لهم، بل لا وجه لليمين هنا مع عدم المنازع لهم، إذا الفرض إقرار الاب بما أصابه من نصيب الارث، إلا أنه قد نكل عن اليمين السابقة، وليس لشركائهم مخاصمة معهم في ذلك.