پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص291

منها بالشاهد واليمين ما رجع إلى المال دون الاخر وإن كان يثبت حينئذ باقراره بعد ثبوت الحرية، فتأمل.

المسألة (الثانية:) (لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا) مثلا (و) بعدهم (على نسلهم فان حلف المدعون) أجمع (مع شاهدهم) الواحد بناء على القضاء بذلك في مثله (قضي لهم) بالوقفية ولم يؤد منه دين ولا ميراث ولا وصية، فان انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين أم يتوقف قبضهم على اليمين ؟ ففي المسالك (فيه وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الاول دون الواقف، فعلى الاول كما هو الاشهرفلا حاجة إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات، فان وارثه يأخذه بغير يمين، ولانه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم، كما لو ثبت بالشاهدين، ولانه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر المستحق بعده إلى اليمين، كما لو كان للمدعي ملكا، ولان البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا، فلا يحتاجون إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث للميت ملكا بشاهد ويمين وللميت غريم، فان له أن يأخذه بغير يمين).

وهو كما ترى لا محصل له، ضرورة عدم تعقل تلقيهم من البطن الاول على وجه يقتضي التلازم بينهما أو اندراج حقهم في حق الاولين حتى يكون اليمين من الاولين مثبتا لحقهم لا حق الغير، والقياس على إثبات الملك مع حرمته عندنا هو مع الفارق، ضرورة أن الانتقال إلى الارث