جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص287
خلافه، ضرورة عدم ولاية للمديون على تعيين الحصة المشاعة التي هي للشريك في عين خارجية وإن اتفق معه، نعم لو أراد الاستقلال بذلك صالحه عن حصته المشاعة بعين أو حول عليها على إشاعتها أو نحو ذلك مما ذكرناه في وجه اختصاص بعض الشركاء عن بعض حتى في العين.
ومنه يعلم النظر فيما في التحرير من لحوق الشريك للاخر لو صالحه عن حصته في العين زيادة على ما سمعته منه ومن غيره من اختصاصالشريك عن الغائب فيما يقبضه بالشاهد واليمين من حصته في الدين.
وأغرب من ذلك ما سمعته من المحكى في المسالك من الفرق المزبور بين الاقرار وغيره، ضرورة أن لحوق الشريك فيما قبضه الاخر بيمينه ليس لاثبات حقه بيمين غيره مع فرض نكوله، بل هو لاعتراف القابض باشاعة الدين وإن توصل هو إلى قبض بعضه بعنوان أنه حصة له بيمينه، لكن ذلك لا يغير الواقع وما في النفس الامر.
وأغرب منه ما سمعته من الاحتمالات في كشف اللثام.
نعم قد يتجه اختصاص الشريك في الدين والعين بما يقبضه منهما إذا لم يعلم بقاء سبب الشركة، لاحتمال الابراء من شريكه أو نقله بحصته على الاشاعة أو نحو ذلك، والعلم السابق بحصول مقتضى الشركة لا يقتضي التشريك فيما يدفعه المديون أو من في يده العين منها مع عدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع، بل ربما ثبت عدمها بظاهر الشرع، كما لو رضي بيمينه أو نكل عن يمين ردت عليه أو نحو ذلك.
وحينئذ فالحكم الظاهري لم يعلم فساده، كما لم يعلم عدم تمامية ما قصداه معا من الاختصاص بعدعدم حجية الاصول المثبتة عندنا.
بل قد يقال باختصاصه في هذا الحال مع غيبة الشريك الاخر وإن جاء وحلف، لكن ذلك لا يقتضي التشريك في حق القابض الاول، إذ