جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص286
وإن لم يحلف، لاعتراف القابض بشركته بالاشاعة وأن القسمة بغير إذنه، فباعترافه لم تقع موقعها، والعدم مطلقا للحكم بانتزاع ما قبضه،فهو أبلغ من القسمة بالتراضي).
وفي المسالك (أنه فرق إخرون بين الاقرار وبين المقام بأن المدعي هناك تلقى الملك من إقرار ذي اليد ثم ترتب على ما أقر به إقرار الصدق بأنه إرث، فلذلك شاركه فيه، بخلاف ما هنا، فان السبب هنا الشاهد واليمين، فلو أثبتنا الشركة لملكنا الناكل بيمين غيره، وبعيد أن يمتنع الانسان من الحلف ثم يملكه بحلف غيره، مع أن اليمين لا تجرى فيها النيابة، وعلى هذا فلا يفرق بين العين والدين – وأشكله فيها – بأن سبب الملك ليس هو اليمين بل الامر السابق من إرث أو وصية وغيرها، واليمين إنما كشفت عن استحقاقه السابق ورفعت الحجر عنه – ثم قال -: ولو فرض حلف الاخر بعد ذلك فان كان قبل الدفع إلى الاول فلا كلام، وإن كان بعده ففي مشاركة الثاني له وجهان: من وجوب السبب المقتضي للشركة، وسبق الحكم باختصاص الاول بما حلف عليه وقبضه، وتظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل قبل يمين الثاني).
وفي الدروس بعد أن ذكر نحو ما سمعته من التحرير قال: (ويشكلبالفتوى أن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه) إلى غير ذلك من كلماتهم المشوشة في المسألة.
والتحقيق عدم الفرق بين الدين والعين بعد تحقق سبب الشركة فيهما، إذ الدين عين أيضا، إلا أنها كلية، وقد تقدم التحقيق في الشركة بالدين أنه إذا قبض بعض الشركاء لنفسه ودفعه المديون له ايضا كذلك لم يختص به عن الشريك الاخر لو فرض إجازته القبض وفاء عن الدين المشترك، خلافا لابن إدريس، وقد ذكرنا النصوص والفتاوي على