جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص285
بتركه لليمين قد أبطل حجته وأسقط حقه، فصار بمنزلة غير الوارث.
وفي المسالك (وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا وذكرا سببا موجبا للشركة كالارث، فانه إذا أقر لاحدهما شاركه الاخر فيما وصل إليه، فخص بعضهم هذا بالدين وذاك بالعين، لان أعيان التركة مشتركة بين الورثة، والمصدق معترف بأنه من التركة بخلاف الدين، فانه إنما يتعين بالتعيين والقبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنفسه بالقبض، فلم يشاركه الاخر فيه، وهذا الحكم مبني على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه من الدين هل يشاركه الاخر أم لا ؟ وهذه التخصيصات لا توافق مذهب المصنف من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الاخر منه، ومع ذلك فلو انعكس الفرض انعكس الحكم).
قلت: الذي صرح بالفرق الفاضل في التحرير، فانه قال على ما حكي عنه: (ولا شركة للغائب فيما أخذ الحاضر إذا كانت الدعوى دينا،أما لو كانت عينا وأخذ نصيبه منها بالشاهد واليمين فان الغائب إذا حضر وامتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذ، كما لو ادعى الوارثان عينا فأقر لاحدهما فصالحه كان للاخر الشركة).
وقال في الارشاد في كتاب الشهادات في مفروض المسألة: (ولو استوفى الحاضر حصته من الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه).
وقال في القواعد في مفروض المسألة: (هل للمولى عليه منهم شركة فيما يقبضه الحالف ؟ الاقرب ذلك إن كمل وحلف).
وعلله شارحه الاصبهاني بأن الارث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالاشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب المشرك، والاستيفاء ليس بقسمة، ثم قال الشارح المزبور: (وهو ظاهر في العين دون الدين، لانه يتعين بالقبض، وأما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه، ويحتمل الشركة