پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص282

يقال بالجواز، لانها حجة شرعية، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت لكنه لا يخلو من إشكال بل منع فيهما، لعدم العلم المعتبر في الحلف الذي لم يثبت قيام نحو ذلك مقامه في الفرض، بل لعل الثابت خلافه.

(ولا يثبت مالا لغيره) وإن تعلق له به حق بلا خلاف، بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه، ولا إشكال، للاصل السالم عن معارضة ما دل على الثبوت بها بعد ظهوره في المدعي لنفسه، لكن في كشف اللثام (إلا الولي لمال المولى عليه، فان الحالف إما المنكر أو المدعى له، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه) ولم أجده لغيره، بل إطلاقهم يقتضي خلافه.

وحينئذ (فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فان حلف الوارث) لانه المالك للتركة عندنا وإن كان الدين مستوعبا (ثبت) وإن تعلق به حق الديان.

نعم قد يستشكل فيما لو كان الدين مستوعبا مثلا وقلنا ببقاء التركةعلى حكم مال الميت، فان يمين الوارث حينئذ لاثبات مال الغير، إلا أن ظاهرهم الاتفاق على جواز حلفه على كل حال، لان له تعلقا به على وجه يكون له بابراء الديان مثلا.

وفيه أن التعلق لا يكفي في جواز الحلف لاثبات مال الغير، أللهم إلا أن يكون مثل هذا التعلق كافيا.

ومنشأه ظهور الادلة، بل قد يدعى معلومية قيام الوارث مقام مورثه في مثل ذلك، فله الحلف حينئذ على ماله، ثم يتبعه التعلق بالدين، وربما يخرج على جواز حلفه كذلك تبعية الوصية، بل صريح بعضهم أنه بعد الحلف يتعلق بالمال الوصايا والديون، وهو كذلك في الوصايا التي تكون كالديون، وهي الكلية المتعلقة بالتركة