پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص279

نحو السرقة، مع أن ذلك جار في جميع الاسباب التي لاإشكال عندهم في ثبوتها بهما، كما هو ظاهر ضابطهم المزبور.

ومن الغريب اتفاقهم على خروج الوكالة على المال وإن كانت بجعل، وكذا الوصية، واختلافهم في العتق.

وبالجملة كل من أعطى النظر حقه في كلماتهم وخلع ربقة التقليد يعلم أنها في غاية التشويش، والسبب فيه هو الضابط المزبور الذي لم نجده في شئ من النصوص، وإنما الموجود فيها عنوانا للحكم (حقوق الناس) بعد عدم تقييدها بنصوص الدين، ولو للتجوز فيه بارادة ذلك منه، خصوصا بقرينة المقابلة بذكر ما لا يثبت به من الهلال وحقوق الله تعالى.

مؤيدا ذلك بما سمعته فيها من ذكر يمين المدعى ويمين صاحب الحق، بل وبما تقدم سابقا من الخبر (1) المشتمل على أن استخراج الحقوق بأربعة، وعد منها الشاهد واليمين الظاهر في كونه مثلها في ذلك.

بل قد عرفت سابقا أنه بالتأمل في نصوص المقام يستفاد منها أن اليمين الذي مع الشاهد هو يمين المنكر الذي لو شاء ردها على المدعي، وحينئذ يكون الميزان ما يثبت بها، ولكن حيث إن جملة من أوباش الناس لاتحمل عقولهم هذا الخلاف كان المتجه القول بأن عنوان الحكمهو ما ذكرناه، ولكن كل ما ثبت إجماع محقق على عدم ثبوته بالشاهد واليمين وإن كان هو حقا للناس قلنا به وإلا فلا، وحينئذ كل أفراد الخلاف داخلة فيما ذكرناه من الضابط وإن خرجت عما ذكروه من الضابط، والله العالم.

(ولا تثبت دعوى الجماعة) مالا بينهم مثلا (مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم) لانها تنحل إلى دعاوى متعددة وإن

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 4.