جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص274
جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره.
هذا بعد الاغضاء عن قصور السند ولا جابر له، لما عرفت من أن المشهور التعدية، بل قد سمعت دعوى الاجماع عليه من الشيخ والحلي، بل عن الفاضل في المختلف نفي الخلاف فيه، حيث حمل كلام النهاية على المال المطلق، بل ادعى الاجماع فيه في محل آخر.
وفي الرياض (وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له) بل يظهر من مجمع البحرين وروده لمطلق الحقوق، وعليه يمكن حمل عبارة من عدا النهاية عليه أيضا، فيرتفع الخلاف.
ولعله لهذا لم يشر إلى الخلاف هنا أحد من الاصحابوإن كان فيه ما فيه.
نعم قد يستفاد من المقابلة في الخبر الاخير (1) أن المراد به الاعم، لكن مقتضاه بل ومقتضى صحيح ابن مسلم وغيره (2) مما اشتمل على لفظ (الحق) عموم ذلك لكل حق للناس حتى القصاص والوصاية والوكالة ونحوها، لا خصوص المال، نعم تخرج الشهادة على الهلال الذي لا وجه للحلف عليه من حيث إنه كذلك من أحد، وكذا غيره من الموضوعات العامة التي لا حق بالخصوص فيها لاحد، وإنما يراد ثبوتها لتترتب الاحكام الشرعية، وكذا كل ما لم تشرع اليمين فيه مثل حقوق الله تعالى التي هي أيضا لا دعوى لاحد بالخصوص فيها.
وبالجملة كل ما تشرع فيه رد يمين الانكار على المدعي يشرع فيه الشاهد واليمين، لان الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدعي الذي له شاهد، وحينئذ فالاجتهاد في النصوص يقتضى الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق، إلا أن الاصحاب على خلاف ذلك، بل جعلوا
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 12 و 5 و 8.