جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص271
النصوص (1) التي وقفنا عليها.
نعم في المسالك تعليله بأن (المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالاصالة فإذا أقام شاهدا صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ويتممها اليمين بالنص (2) بخلاف ما لو قدم اليمين، فانه ابتدأ بما ليس له وظيفة، ولم يتقدمه ما يكون متمما له، وأما ثبوت عدالته فلا يترتب على شهادته بل المعتبر العلم بها قبل).
وفي كشف اللثام أنه (استدل له بأن جانبه حينئذ يقوى، وإنما يحلف من يقوى جانبه، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه، لان النكول قوى جانبه).
وهما معا كما ترى، ولعله لذا جوز بعض العامة تقدم اليمين علىالاداء، لتنزيلها منزلة الشاهد الذي لا ترتب في شهادتهما، وآخر على التعديل.
كل ذا مع أن ما سمعته من المسالك لا يتم على ما هو الاقرب، كما في القواعد من أن الحكم إنما يتم وصح بهما معا لا بأحدهما، لان النصوص (3) تضمنت القضاء بهما، ولتوقفه على كل منهما، فيكون حجة مركبة منهما تمام كل واحد منهما موقوف على الاخر.
وربما احتمل ضعيفا أن يكون بالشاهد بشرط اليمين، كيمين الاستظهار مع بينة المدعي، لانها قول المدعي وهو ليس بحجة، وأن يكون باليمين وحدها، لان المعلول إنما يحصل بعدها، ولانها كالقسامة مع الشاهد.
وضعف الكل ظاهر، وتظهر الفائدة في الغرم وقدره مع رجوع الشاهد، فعلى الاول النصف، وعلى الثاني الكل، ولا يغرم شيئا على
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم (2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم.