جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص268
حلف برأ منه لامن الوارث، فان حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الاخذ من الوارث إن أخذ، لانه من التركة، وفي الاخذ من الغريم إشكال) ولعله من سقوط حقه عليه باحلافه.
لكن فيه أن أخذه باعتبار صيرورته تركة بحلف الوارث، فهو مستحق له من هذه الجهة وإن سقط الاستحقاق من تلك الجهة، ومنه يعلم عدم الفرق بين أخذ الوارث له وعدمه.
نعم قد يناقض في أصل جواز تناول الغريم له مطلقا باقتضاء اليمين التي قد ذهبت بما فيها عدم كونه تركة في حقه وإن صار تركة للوارث بيمينه، فلا يتعلق به حق الدين حينئذ، كما أنه قد يناقش – لولا الاجماع على الظاهر – في أصل جواز الحلف للوارث مع الشاهد أو المردودة بناء علىبقاء التركة على حكم مال الميت بكونها حينئذ يمينا لاثبات مال الغير، وتعلق حقه بها على وجه تكون ملكا له بابراء الغريم مثلا ونحوه لا يقتضي اختصاص جواز الحلف به دون الغريم المتعلق حقه أيضا بالتركة، وستسمع إن شاء الله لهذا تتمة فيما يأتي.
(البحث الثالث في اليمين مع الشاهد)
لا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه (يقضي بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى) المقطوع به من (قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضاء علي (عليه السلام) بعده) على ما رواه العامة (1) والخاصة (2) بل وافقنا عليه أكثر العامة.
(1) سنن البيهقي – ج 10 ص 167 – 175.
(2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم.