جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص267
مع الشاهد بخلاف الامام (عليه السلام) المعصوم من الخطأ والزلل وإن استعمل الموازين الشرعية والاصول المرعية، لكنه مسدد في خصوصياتها التي استعملها عن الخطأ بخلاف غيره، فهو منزه عن انقلاب علمه جهلا أو خطأ، فلا يمين إنكار عليه ولا عليه بينة فيما يدعيه، وقوله (صلىالله عليه وآله) (1): (إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان، وربما يكون بعضكم ألحن من الآخر بحجته) لا يريد وقوع الخطأ منه في حكمه، بل المراد أن ما وضعته للقضاء من هذا الميزان قد يتفق فيه الخطأ لهم، فمن اقتطع له قطعة مع علم المقطوع له بذلك كأنما قطع له قطعة من نار، وليس المراد خطأه (صلى الله عليه وآله) لو استعملها، فانه مطهر من الرجس، تطهيرا، فتأمل.
المسألة (الثامنة:) (لو مات عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث) عند المصنف وجماعة (وكانت بحكم مال الميت) وحينئذ يتبعه النماء (وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين) ولكن قد ذكرنا في كتاب الحجر (2) وغيره أن الاقوى انتقالها إليه مطلقا وقد اشبعنا الكلام فيه.
(و) كيف كان فعلى الاول (في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لانه قائم مقامه) في الحلف دون الغريم وإن تعلق به حقه، وحينئذ فلو أقام شاهدا حلف هو معه دون الديان، نعمفي القواعد (إن امتنع كان للديان إحلاف الغريم، لتعلق حقه بالتركة، فان
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب كيفية – الحكم الحديث 1.
(2) راجع ج 26 ص 89 – 93.