جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص266
واحتمال سقوط اليمين باحتمال كون الحق عليه مركبا من الحلف أو الرد – فتعذر الرد يسقط استحقاق الخصوصية، وليس هو كالواجب المخير الذي يتعين أحد فرديه بتعذر الاخر، وإنما هو من الحقوق المستحقة له وعليه – واضح الضعف، ضرورة إطلاق الادلة استحقاق اليمين على المنكر والمدعى عليه، واستحقاق الرد انما جاء بنصوص اخر ظاهرة في استحقاقه على من يصح الرد عليه، فينبغي حينئذ استحقاق اليمين على المنكر من حيث كونه كذلك على حسب ما استفيد من الاطلاق الاول وليس في أدلة الرد ما يقتضى لزوم ذلك للمنكر من حيث كونه منكرا على حسب استحقاق أصل اليمين عليه، كما هو واضح بأدنى تأمل.
وحينئذ فالحبس المذكور في كلام الشيخ الذي وافقه عليه الشهيد في الدروس متجه.
وأما ما في المسالك – من أنه لو قيل هنا بالقضاء بالنكول وإن لم نقل به في غيره كان وجها، واحتمله غيره أيضا – ففيه أنه لا دليلعلى إخراجه بالخصوص، وكأن ترك الشيخ ذكر الشاهد في الثاني دون الاول لعدم توقف صحة الدعوى فيها عليه، بخلاف الاول المفروض عدم علم الامام (عليه السلام) به إلا من الشاهد، وإن كان فيه ما عرفت من جواز الدعوى بدونه، والامر سهل.
لكن بقى شئ: وهو أن الظاهر عدم اختصاص حكم ذلك بالفرض المزبور، ضرورة أنه لو كان له وارث لم يحلف مع الشاهد، لان المفروض عدم علمه بالدين، وإنما وجد ذلك في روزنامجته، فيتعين له حينئذ بعد صحة الدعوى فيه اليمين على المنكر أو أداء الحق، ولافرق بين الامام (عليه السلام) وغيره من الورثة في ذلك.
نعم مع فرض علمهما تتوجه اليمين من الوارث غير الامام (ع)