جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص265
أيديهم في تطهير وغيره، وأما مع الخصومة المسموعة في جملة من هذه الامور المذكورة فلا إشكال في اعتبار اليمين في كل من قدم قوله، لتوقف انقطاعها عليه قطعا، نعم حيث لا خصومة ينبغي تصديق المسلم مع احتماله، حتى في مثل دعوى الوكالة على مال الغير فضلا عما لا يعلم إلا من قبله، وبذلك يظهر لك النظر في الضابط المزبور، بل وفي غيره حتى ما ذكراه من الاشكال في قبول قول الولي والوكيل، فتأمل.
المسألة (السابعة:)(لو مات) رجل (وارث له وظهر له شاهد بدين) موجود أيضا في روزنامجته فأنكر من عليه دين (قيل) والقائل الشيخ في المحكى من مبسوطه: (يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر) رد (اليمين في طرف المشهود له) بموته واستحالة تحليف المسلمين والامام (عليه السلام).
(وكذا) قال فيه أيضا: (لو ادعى الوصي) على الوارث (أن الميت أوصى للفقراء وليس في كلامه (وشهد واحد) بذلك (وانكر الوارث) ذلك فالقول قوله بيمينه، ولو نكل لم يمكن رد اليمين، لان الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره، والفقراء والمساكين لا يتعينون، ولا يتأنى منهم الحلف، فقال قوم: يحكم بالنكول ويلزم الحق، لانه موضع ضرورة، وقال آخرون: يحبس الوارث حتى يحلف أو يعترف.
(و) على كل حال ف (في الموضعين إشكال) عند المصنف والفاضل (لان السجن عقوبة لم يثبت موجبها) وفيه أن موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو الاداء بعد تعذر الرد.