جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص264
لزم الدور، لان اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
وفي غاية المراد (وربما ألحق به مدعي بنوة الصغير ولا منازع)بل فيها وفي المسالك أيضا (مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية، ومدعي تقدم الاسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل، ومدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير، ومدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الاعمال المشروطة بالنية كالحج والصلاة، ودعوى الولي إخراج ما كلف من نفقة وغيرها، والوكيل بفعل ما وكل فيه على إشكال فيها، ودعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور، ودعوى من أحرز الطعام أنه للقوت وإن زاد لا للاحتكار وقول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به، ومدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع، ودعوى المحللة الاصابة، ودعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر في العدة وغيرها، ودعوى الضئر أنه الولد، ومنكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال، ومدعي هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال، ومنكر موجب الرجم الثابت باقراره، ومدعي الاكراه فيه أو الجهالة مع إمكانهما في حقه ومدعي الضرورة، في الكون مع الاجنبي مجردين، ومنكر القذف بناء على عدم سماع دعوىمدعيه بدون البينة، ومدعي رد الوديعة في المشهور، ومدعي تقدم العيب مع شهادة الحال) وفي المسالك (وضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين الله تعالى أو لا يعلم إلا منه ولاضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير).
قلت: لا إشكال في قبول دعوى المسلم المحمول على الصحة قولا وفعلا مع عدم المعارض والمنازع، خصوصا ذوي الايدي على ما في