پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص263

البينة) لكن لا يخفى عليك ما فيه من أنه بعد تسليم الظهور لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة، بل الظاهر تحققها مع عدم اليمين خصوصا في مثل الفرض، لما عرفت.

فما عن بعضهم – من اعتباره هنا فعلا في قول أو بعد التأخير إلى زمان القطع ببلوغه في آخر في قبولها، لانها أقل ما تثبت به الدعوى المنافية للحكم عليه بالبلوغ ظاهرا واستحقاقه القتل فلا يزول ذلك بمجرد دعواه، ولانه أحوط وأوثق في الحكم – واضح الضعف.

وحينئذ يسقط ما فرعه عليه من أنه لو نكل عن اليمين الاول بل وعلى الثاني قتل بمجرد نكوله وإن لم نقل بالقضاء به في غيره، أو يقتل لثبوت سببه ظاهرا مع عدم تحقق المانع الذي هو اليمين للدعوى المزبورة.

نعم قد يتوقف في قبول ذلك منه بالنسبة إلى غير القتل الذي يدرأ بالشبهة، بل ظاهر المسالك العدم ترجيحا للظاهر السالم هنا من الدرء بالشبهة، ولانه إن كان عدم العلاج شرطا لما جاز قتل محتمله إلا بعد العلم بالانتفاء، وهو باطل إجماعا، كما في غاية المراد والمسالك.

وإن كان قد يناقشبمنع الظهور أولا، ومنع الدليل على تقديمه على الاصل ثانيا، ضرورة كون الثابت أنه علامة البلوغ الانبات الطبيعي لا العلاجي، ولا أصل – ولو بمعنى الظاهر – يقتضى كون هذا الشخص من الاول حتى مع ادعاء أنه من الثاني، والفرض انه شئ لا يعلم إلا من قبله، وقتل محتملها مع عدم الدعوى لاصافة عدم العلاج، ولظهور ما دل على كونه علامة في الحكم به ما لم يحصل العلم أو الشك، والاجماع المحكي عليه لا يقتضى مساواة الفرض له، فتأمل.

ومما ألحق بذلك دعوى البلوغ مطلقا أو بالاحتلام خاصة، لامكان إقامة البينة على السن، واعتبار الانبات، لان محله ليس من العورة، وعلى تقديره فهو من مواضع الضرورة، وعلى كل حال لا يمين وإلا