پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص260

على المدعى عليه) و (من أنكر) (1) في غير ذلك ممن يكون له حق في الدعوى المنساق منها ذلك، لا أن المراد منها مجرد الادعاء وإن لم يكن له حق فيها.

وعلى كل حال فالمحكى عن الشيخ ضعيف وإن سمعت استحسانه في الدروس، بل في كشف اللثام أنه قوي من حيث الاعتبار وقاعدة الانكار، وقد عرفت التحقيق، والله العالم.

المسألة (الرابعة:) قد عرفت فيما تقدم أن (منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم) لانها توجب أمرين: حق الادمي وهو المال والثاني القطع وهو حق الله ولا ملازمة بينهما، فيجرى حكم الدعوى في الاول بالنسبة إلى اليمين ورده والنكول دون الثاني الذي قد عرفت عدم جعل الشارع اليمين حجة فيه، بل لا دعوى من مدع حقيقة فيه.

(و) حينئذ ف‍ (لو) ادعاها عليه و (نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول، وهو الاظهر) عند المصنف ولكن عرفت ضعفه (وإلا حلف المدعي).

(و) على كل حال (لا يثبت الحد على القولين) لعدم ثبوت كونه سارقا على وجه يلحقه الحكم المعلق عليه في الكتاب (2)والسنة (3) فان اليمين لا تثبت الموضع واقعا فضلا عن ثبوته به بالنسبة

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3.

(2) سورة المائدة: 5 – الاية 38.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد السرقة من كتاب الحدود.