جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص257
المسألة (الثالثة:) (لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، لان من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى، فلا تسمع في الحدود، لانها حق الله تعالى، والمستحق لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الاثبات، بل أمر بدرء الحدود بالشبهات (1) وبالتوبة عن موجبها (2) من غير أن يظهره للحاكم، وقد قال (صلى الله عليه وآله) لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا (3): (هلاسترته بثوبك) وسماعها بالبينة بمعنى ثبوتها بها، لا أنها تكون دعوى له معها، كما هو واضح (و) حينئذ ف (لا يتوجه) فيها (اليمين على المنكر).
(نعم) لو كان الحق مشتركا بين الله وبين الادمي، كما (لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه) المقذوف بالزنا مثلا (عليه) ففي توجه اليمين على المقذوف به وعدمه قولان: (قال) الشيخ (في المبسوط: جاز أن يحلف) اليمين المردودة (ليثبت الحد على القاذف) ترجيحالحق الادمي، و يحتمل بل يمكن القطع به أن يكون المراد قذفه بالزنا بان قال له: يا زانى ثم لما اريد قيام حد القذف عليه ادعى الزنا على المقذوف ولكن لا بينة له على ذلك جاز أن يحلف المقذوف على عدم
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب مقدمات الحدود الحديث 4 من كتاب الحدود.
(2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب مقدمات الحدود – من كتاب الحدود.
(3) سنن البيهقي ج 8 ص 228 و 330 و 331 وفيه ” لو سترته بثوبك و ” لو كنت سترت عليه بثوبك “.