پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص254

دفعه أو فداه، ولا يجدي إنكار العبد، وإن أنكر حلف وسقطت الدعوىعلى السيد باستحقاق العبد وإن أقر بذلك.

وكذا الجناية عمدا المقتضية لاستحقاق استرقاق العبد ولو على جهة التخيير بينه وبين القصاص، فالخصم أيضا السيد، فان أقر به دفعه للاسترقاق وإن أنكر العبد، وإن أنكره حلف وسقطت الدعوى معه وإن أقر به العبد، لانه إقرار في حق الغير، لكونه مملوكا.

كما أنه لا يثبت القصاص عليه باقرار السيد الذي ليس له إلا ماليته دون ازهاق النفس.

نعم لو اتفقا معا استحق القصاص لانحصار الحق فيهما.

هذا كله إذا كانت الدعوى على ما يرجع إلى السيد، أما إذا كانت على ما لا يرجع إليه، بل مرجعها بعد ثبوتها إلى ذمة العبد بعد العتق – كدعوى أنه أتلف مالا أو غصب عينا ولو موجودة – فلا ريب في أن الخصم فيها العبد، لانه الذي ينفع إقراره وإنكاره في الاستحقاق عليه بعد العتق، بل وكذا دعوى الجناية خطا بناء على اقتضائها المال عليه أيضا بعد العتق فضلا عن الجناية عمدا التي لا ريب في اقتضائها القصاص بعد فرض ثبوتها باقراره بعد العتق، لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)وغيره.

وبذلك ظهر لك أنه لا إشكال في إطلاق المصنف وغيره أن الغريم المولى بعد ظهور كون المراد في الدعوى على المملوك

من حيث إنه مملوك لا الدعوى عليه من حيث ذمته التي يتبع بها بعد العتق مما لا يدخل في ملك السيد.

لكن في القواعد (إذا ادعى على مملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالا أو جناية، والاقرب عندي توجه اليمين عليه، فان نكل ردت على المدعي وثبتت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق)