پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص253

قطع طريقها باعتبار العلم بالحق في استحقاق اليمين، بل في أصل الدعوى التي قد عرفت صراحة كلام الشيخ في عدم توقف سماعها على ذلك بعد ثبوت موت المورث وأن له مالا في يد الوارث، نعم لا تتوجه قبل ثبوتهما، ضرورة لا دعوى مع الوارث قبل أن تتحقق وارثيته، كما لا دعوى عليه إذا لم يكن في يده مال.

وبذلك ظهر لك الفرق بين الامور الثلاثة وإن كفى نفى أحدها في سقوط الدعوى ولذا كان المتجه الاجتزاء بيمين واحدة في سقوط دعوى المدعي في الامور الثلاثة، والله العالم.

المسألة (الثانية:)(إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه، ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية) كما في القواعد والارشاد والدروس وغيرها، والظاهر أن المراد من ذلك ما إذا كانت الدعوى عليه من حيث إنه مملوك، لا الدعوى عليه من حيث ذمته التي يتبع بها بعد العتق، فانها ليست مملوكة للسيد، وإنما المملوك له بدنه وما في يده، فمتى كانت الدعوى باستحقاق أحدهما كان الغريم المولى الذي يعتبر إقراره وإنكاره بالنسبة إلى ذلك، بخلاف العبد، فانه لا إقرار له ولا إنكار يمضي على السيد.

فلو ادعى مثلا على مال في يد العبد مدع أنه له كان الخصم السيد فان اقربه دفعه إليه وإن أنكر العبد، وإن أنكره حلف له وبقى المال وإن أقر العبد.

وكذا إن ادعى على العبد أنه جنى خطأ فيستحق المجني عليه استرقاقه أو فكه – كان الخصم السيد، لتعلق الدعوى بماله، فان أقر بذلك