جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص249
والرجعة والفيئة في الايلاء (وغير ذلك، وعلى القول الاخر) الذي قد عرفت قوته فيما تقدم (ترد اليمين على المدعي، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول) كل ذلك لعموم (لاطلاق خ ل) الادلة.
خلافا لبعض العامة، فمنع من توجه الحلف على المنكر في الابواب المزبورة، معللا له بأن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكمبه، والنكول نازل منزلة البذل والاباحة ولا مدخل لهما في هذه الابواب.
ولاخر منهم، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقا له بالحد.
وعموم الادلة التي منها (اليمين على المدعى عليه) (1) و (من أنكر) (2) حجة عليهم، مضافا إلى خصوص مارووه (3) من (أن ركانة أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بالبتة ؟ قال: واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان) حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق.
(مسائل ثمان:) (الاولى:) (لا يتوجه اليمين) في الدعوى (على الوارث) بالدين أو العين (ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.
(2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3.
(3) سنن البيهقي – ج 7 ص 342.