جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص245
بالحلف على نفي العلم، لانها لنفي فعل الغير، أو لابد من اليمين على البت، لانه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع، فان لم يحلف قضى عليه بالنكول أو برد اليمين، وجهان كما في المسالك.
وكذا لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشتري: أنت عالم به ففي المسالك (قيل: يحلف على البت، لانه يستبقى بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه، ويحتمل الحلف على نفي العلم، لان متعلقه فعل الغير).
وفيها أيضا (أنه لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر وقال: أنا أخوك فالميراث بيننا فأنكر قيل: يحلف على البت أيضا، لان الاخوة رابطة جامعة بينهما، ويحتمل قويا على نفي العلم كالسابقة) إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام.
ولكن تحقيق الحال في ذلك متوقف على تحقيق اقتضاء الدعوى المتعلقة بفعل الانسان نفسه نفيا وإثباتا وبفعل الغير إثباتا يمينا على البت أو ردا، وإلا كان ناكلا قضى عليه به أو بردها من الحاكم، ولا يجديه الجواب بنفي العلم وإن صدقه المدعي فضلا عما لو ادعاه عليه أيضا، فان جميع هذه الفروع مبنية على ذلك.
وقد تقدم سابقا في جواب المنكر ما يستفاد منه المناقشة في ذلك،ونزيد هنا بأنه لا دليل على تسبيبها ذلك، وما في النصوص (1) من أن (البينة على المدعي والمينى على المدعى عليه) ينساق منه حال كون الجواب إنكارا، خصوصا بعد ما في الخبر الاخر (2) من أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) بل هو كالمقيد للاول بناء على إرادة الحصر منه
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.
(2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3 وفيه ” البينة على من ادعى.