پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص244

وإن حلف على عدم العلم).

ولعل الوجه الاول وفاقا لكشف اللثام ومحكي التحرير والدروس والمجمع، وفي المسالك (وربما بني الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبة، أم بالرقبة والذمة جميعا حتى يتبع بما فضل بعد العتق، فان قلنا بالاول حلف على البت، لانه يحلف ويخاصم لنفسه، وان قلنا بالثاني فعلى نفي العلم، لان للعبد على هذا ذمة) وفيه ان المخاصمة لنفسه لا توجب أن يكون فعله فعله، وإلا فالوارث يخاصم لنفسه، ويحلف على نفي العلم.

وأما لو كانت الدعوى إتلاف بهيمته التي قصر في حفظها ففي القواعد ومحكي التحرير يجب الحلف على البت، لانها لعدم شعورها بمنزلة الالة وفعلها بمنزلة فعل ربها، وحينئذ فان نكل قضى عليه به أو برد اليمين على المدعي، لكن في محكي الدروس على قول، وظاهره التردد، بل في كشف اللثام عن بعضهم الحلف على نفي العلم، وهو المحكى عنالاردبيلي، وحينئذ فلا نكول بعدم الحلف على البت، بل لا يمين إن لم يدع عليه العلم.

لكن في كشف اللثام (والحق أنه إن علم العدم حلف على البت، وإلا فعلى نفي العلم، وإذا حلف عليه أثبت المدعي الاحلاف أو حلف عليه، وفيه الاشكال السابق في دعوى قبض الوكيل) وفي الحواشي المنسوبة للشهيد (أن العبد يخالف البهيمة من وجهين: الاول أن البهيمة لا تضمن جنايتها إلا مع التفريط بخلافه، الثاني أن جناية العبد تتعلق برقبته، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة، فانها إذا أتلفت بتفريط فان المالك يضمن جنايتها، ولا تتعلق برقبتها).

ولو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن وسلم المبيع فقال له المشتري: إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم ففي الاكتفاء