پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص241

نعم لا بأس بالقول بوقوف الدعوى حتى يرتفع العذر نحو ما سمعته في الغائب وغيره ممن يتوجه عليه اليمين ولكنه غير حاضر، فان إيقاف الدعوى لعدم حصول شرط ميزان القضاء غير عزيز، أللهم إلا أن يكون هناك إجماع يقطع العذر، والله العالم.

(البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي)

لا إشكال ولا خلاف في كون الاصل في (اليمين) أن (تتوجه على المنكر

تعويلا على الخبر) بل الاخبار (1) الدالة على ذلك وعلى الاجماع بقسميه عليه (و) لا ينافي ذلك توجه اليمين (على المدعي مع الرد) للنصوص (2) السابقة أو النكول على الاصح (ومع الشاهد الواحد) وإذا كان أمينا (و) نحو ذلك، بل (قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم)

كما تسمعه إنشاء الله، ضرورة كون الجميع للادلة المخرجة عن الاصل المزبور الذي هو بمعنى القاعدة الشرعية المستفادة مما عرفت.

(و) على كل حال ف‍ (لا يمين للمنكر مع بينة المدعي) التي هي حجة شرعا من دون ضم يمين المدعي معها (لانتفاء التهمة عنها) وما في بعض النصوص (3) من تحليفه معها استظهارا قد عرفت البحث فيه سابقا (و) أنه مذهب بعض العامة.

نعم (مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الاصلية، فهو أولى

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم.

(3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث