جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص238
(و) ذكر المنصف هنا أنه (قيل): حلفه بخصوص (وضعيده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه ويوضع يده عليه) إن لم يوجد المصحف.
(وقيل: يكتب) صورة (اليمين في لوح) مثلا (ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فان شربه كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي (عليه السلام) في واقعة الاخرس) المشهورة المروية في صحيح محمد بن مسلم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر ؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس فادعي عليه فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بلغت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف فأتي به، فقال للاخرس: ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار إلى أنه كتب الله تعالى، ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي له بأخ فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لاخ الاخرس: قل لاخيك: هذا بينك وبينه أنه علي، فتقدمإليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) والله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الاخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب، ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين).
لكن لم أعرف القولين لاحد من أصحابنا وإن نسب الاول إلى النهاية، ولكن الموجود فيها (وإذا أراد الحاكم أن يحلف الاخرس حلفه
(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.