پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص237

ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف وتعطه).

ومن هنا قال في كشف اللثام معرضا بما سمعته من الدروس: (واحتمال عدم انعقاد اليمين باستحباب التغليظ في غاية الضعف) نعم لا تنعقد يمينه مع فرض وجوب الاجابة إليه فيما ذكرناه من الصورة السابقة وهي ما لو أخر المدعي دعواه إلى الزمان أو المكان الشريفين فطلبه وطلبه الحاكم، وفي كشف اللثام هنا (أما التغليظ القولي فقد عرفت أنه لا يجبر عليه بلا يمين فمعها أولى، وأما الزماني والمكاني فالظاهر أنه ليس للحالف ولا الحاكم التأخر لهما إذا طالب المدعي، إذ ربما يضيع الحق) ولعله يريد ما ذكرنا وإلا فقد عرفت فيما مضى خروجه عن مفروض المسألة فتأمل.

هذا ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من إشكال، ضرورةإمكان منع الكراهة في اليمين بالله بعد وجوبها عليه للمدعي، وخصوصا في نحو دعوى قصاص الاطراف، بل وكذا المغلظة منها بعد أمر الحاكم بها كذلك للاستظهار المأمور به استحبابا الذي يحصل بوقوعه من الحالف أو عدمه، بل لا يخفى استبعاد رجحان التغليظ للحاكم على وجه يأمر به من عليه اليمين مع استحباب عدمه من الحالف وإن كان مخالفا للحاكم الذي لا ينبغي أن يأمره بما هو مكروه في حقه، كما هو مقتضى القول المزبور، والله العالم.

(و) كيف كان فالمشهور أن (حلف الاخرس بالاشارة)

المفهمة كغيره من انشائه عقدا أو إيقاعا وإقرارا، بل قد عرفت الاجتزاء بها في تكبيره وتلبيته وغير ذلك مما تقدم البحث فيه في العبادات وغيرها (1) بل قد تقدم هناك تحرير موضوعه.

(1) راجع ج 9 ص 315 – 319 وج 32 ص 60 – 61.