جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص235
بالامتناع من شربها وقد كانت مغلظة، وقد تقدم الخبر (1) المتضمنليمين الاستظهار مغلظة وأنه إن لم يحلف كذلك لا حق له، بخلاف اقتراح الزمان والمكان، أللهم إلا أن يكون من جهة جواز تأخير المدعي دعواه مثلا إلى الزمان المراد به، وكذا المكان المزبور لو فرض اتفاق وجود المدعى عليه فيه، أو استعدى الحاكم فيه وهو غير ما نحن فيه، كما هو واضح.
لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي.
قال: (أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما، فان اليمين حق للمدعي لا يحلف إلا إذا حلفه، والمستحلف إنما هو الحاكم، فأينما يحلفه وجب عليه الحلف).
قال في المبسوط: (ولا يجلب إلى مكة أو المدينة ليستحلف، بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه، فان امتنع بجند أو بعز استحضره الامام ليستحلفه في المكان الاشرف، أللهم إلا أن يكون بالقرب من موضعه – وقيل: بلد الامام – قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك القاضي، ويستحلفه في المكان الشريف).
قلت: ولكن لا يخفى عليك أن هذا ونحوه ليس جبرا على التغليظ المفروض عدم وجوبه عليه من حيث كونه كذلك، إلا أن الامر سهل بعد وضوح المراد.
ولو ادعى العبد – وقيمة أقل من نصاب القطع – العتق فأنكر مولاه لم يغلظ، ولو رد فحلف العبد غلظ عليه، لان العتق ليس بمال، ولا المقصود منه المال.
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 1.