پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص234

شددوا عليهم احتياطا للمسلمين) وما عساه يظهر من فحوى المرسل أو الصحيح المزبور.

(فرعان:) (الاول:) (لو امتنع عن الاجابة إلى التغليظ لم يجبر، ولم يتحقق بامتناعه النكول) بلا خلاف أجده فيه إلا عند من ستعرف، للاصل بعد إطلاق ما دل على كون الواجب الحلف بالله من قوله (عليه السلام) (1): (من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرضفليس من الله) وغيره.

خلافا للمحكي عن بعض العامة من وجوب الاجابة عليه) وتحقق النكول بالامتناع لو طلبه الحاكم منه، ولعل وجهه انه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه، مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر مثلا مع عدم إخباره بعدم وجوبه عليه وإجراء حكم النكول عليه مع احتمال كونه لتغليظه لا لاصله، إلا أن ذلك كله كما ترى.

وعن آخر منهم تخصيصه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولي الذي هو من جنس المأتي به، فلم يكن تركه مخالفا للحاكم بخلاف الاخرين، وفيه أن يمكن أن يكون الامر بالعكس، ضرورة تعدد أفراد اليمين، فمتى وجه الحاكم أحدها جرى حكم النكول وغيره عليها، ولذا حكم على الاخرس

(1) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الايمان – الحديث 3.