جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص232
بعد الصلاة) المفسر بما بعد صلاة العصر، وعنه (صلى الله عليه وآله) (1) (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل تابع إمامه فان أعطاه وفي له به، وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم.
)
(ويغلظ على الكفار بالاماكن التي يعتقد شرفها والازمان التي يرى حرمتها) كالبيع والكنائس، لما تسمعه من خبر الحسين بن علوان (2) المؤيد بالاعتبار المشتمل على بيوت النار التي ربما احتمل عدم التغليظ فيها لعدم حرمتها عند الله، بخلاف البيع والكنائس، ولكن فيه أن العبرة، ارتداع الحالف بما يعتقده معظما، نعم ربما قيل: إنهم إنما يعظمون النار لا بيوتها، إلا أن الظاهر خلافه، ولعل من ذلك بيوت الاصنام للوثني، لكن قيل: إنهم لم يعتبروها.
وكذا يغلظ عليه بالاقوال التي يرى حرمتها كالكلمات العشر، وقدروي (3) (أنه (صلى 4 الله عليه وآله) حلف يهوديا بقوله: والله الذي أنزل التوراة على موسى) وفي آخر (4) (أنه (صلى الله عليه وآله) قال لابن صوريا: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون وأنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في التوراة الرجم على من أحصن ؟ – وفي آخر (5) أنشدكم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل
(1) سنن البيهقي ج 10 ص 177 مع اختلاف يسير.
(2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2.
(3) و (5) سنن ابي داود – ج 2 ص 281 – ط عام 1371.
(4) مجمع البيان ذيل الاية 41 من سورة المائدة