جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص230
بفي بعض النصوص (1) أن الحالف بالله صادقا آثم إلى غير ذلك مما ورد (2 من التوعد على وقوعها كاذبا والترغيب في تركها تعظيما (3) لله، كما روي (4) (أن حضرميا ادعى على كندي في أرض من اليمنأنه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي لليمين، فقال (صلى الله عليه وآله): لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقى الله أجذم، فقال الكندي: هي أرضه).
(ويكفي أن يقول: والله ما له قبلي حق) لاطلاق الادلة (و) إن كان (قد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، بل هو مستحب) لخصوص الحاكم (استظهارا في الحكم) خلافا لابي حنيفة، فلا يرى بالمكان تغليظا، وللشافعي فيراه شرطا، ولا يغلظ على المخدرة بحضور الجامع ونحوه، وفاقا لمحكي النهاية والتحرير، خلافا لما عن المبسوط من أنها كالبرزة، ثم البرزة إن كانت طاهرة حضرت المسجد وإلا فعلى بابه.
وكيف كان فلا ينافي ذلك ما ستسمع من عدم وجوب ذلك على المدعى عليه، بل ربما قيل برجحان اختياره لليمين المخففة، وما عن بعض العامة من استحبابه للحالف واضح الضعف، كوضوح ما عن آخر منهم من وجوب التغليظ إذا التمسه المدعي، نعم قد يقال: إنه لا فائدة في رجحانه للحاكم بعد فرض عدم وجوب التزام الحالف به، ويدفعه أنذلك لا ينافي استحبابه له، على أنه قد يعتبر به، بل ربما كان له طريق إلى إلزامه ببعض أفراد التغليظ، كما ستعرفه.
(هامش
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الايمان الحديث 6.
(2) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب الايمان.
(3) الوسائل – الباب – 1 و 3 – من كتاب الايمان.
(4) سنن البيهقي ج 10 ص 180.