پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص228

من أحد من الائمة (عليهم السلام) ولا من الكتب المنزلة، ولا يجوز الحلف بالولا بالعتق ولا بالطلاق).

لكن في المسالك والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق، أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الاثم به ففيه وجهان من إطلاق الاخبار النهي عنه المقتضى للتحريم، ومن إمكان حمله على الكراهة) وتبعه في الكفاية، بل ظاهره كون الوجهين في الاثم به في الدعوى وإن لم يترتب عليه أثر، وهو غير ما سمعته من الدروس والروضة من كونهما في الحلف بغير الله تعالى في غير الدعوى الشامل للتأكيد في الاخبار عن شئ فضلا عن غيره وإن كان الانصاف عدم وجه معتد به للتردد في ذلك، خصوصا بعد السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار من العلماء والعوام من القسم بغير الله في نحو ذلك، بل قوله تعالى (جهد أيمانهم) (1) مشعر بوجود أيمان بغيره تعالى، بل يخطر في بالي وجودالقسم في النصوص (2) بغير الله تعالى شأنه.

وفي محكي المبسوط أن الحلف بغيره تعالى مكروه، وعن أبي علي لا بأس أن يحلف الانسان بما عظم الله من الحقوق، لان ذلك من حقوق الله عزوجل كقوله: (وحق رسول الله) (وحق القرآن) ثم ذكر نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الحلف بغير الله وبالاباء (3) واحتمل أن يكون ذلك لاشراك آبائهم.

(و) على كل حال ففي المتن وغيره (لو رأى الحاكم) أن (إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز) نعم في اللمعة والروضة إلا أن يشتمل على محرم، كما لو اشتمل الحلف على الاب والابن تعالى الله

(1) سورة المائدة: 5 الاية 53.

(2) الوسائل – الباب – 30 – من كتاب الايمان – الحديث 6 و 7.

(3) سنن البيهقي – ج 10 ص 28 و 29.