جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص225
(المقصد الرابع) (في كيفية الاستحلاف،
والبحث في أمور ثلاثة): (الاول في اليمين) (و) خلاف في أنه (لا يستحلف أحد) لايجاب حق أو إسقاطه (إلا بالله) تعالى شأنه (ولو كان كافرا) بانكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلا عن غيره، بلا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى.
قال في محكي المبسوط: (وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه، وعندي أن الوثني والملحد يستحلف بالذي يعبده ويعتقد أنه الخالق والرازق أو أنه الرازق، اعتقد وحدته أو تعدده أو باحدى العبارتين، وإن قيل له إن الله هو الخالق الرازق واستحلف باللهثانيا كان أولى، واقتصر على قوله: والله، فان قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين قلنا: ليزداد إثما ويستوجب العقوبة) انتهى.
وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد (1) وحسن الحلبي (2): (أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله) وخبر سماعة (3) (سأله هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من
(1) ليس لسليمان بن خالد في المقام خبر غير ما سيأتي نقله آنفا.
(2) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الايمان – الحديث 3 واللفظ مصطاد من صحيحة سليمان بن خالد الاتي وحسن الحلبي.
(3) الوسائل الباب – 32 – من كتاب الايمان الحديث 5.