جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص222
لم يتعذر عليه الحضور نحو سماع البينة عليه بعد المرافعة وإن لم يكن حاضرا عند الشهادة بلا خلاف أجده فيه، نعم لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه كما في الدورس.
(وقيل) كما عن المبسوط وتعليق الارشاد: (يعتبر في الحاضر حضوره مجلس الحكم) اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن الذي هو محل ضرورة.
وفيه أن الاصل مقطوع بما عرفت، وما في الخبرين (1) من أنه على حجته إذا قدم لا يقتضي اختصاص الغائب بذلك، على أن الخصم قد سلم شموله للحاضر المتعذر عليه الحضور، مضافا إلى ما سمعته من خبر أبي سفيان (2) بناء على أنه من الحكم عليه بما سمعت، وقد قيل: إنه كان حاضرا بمكة وكذا خبر أبي موسى الاشعري (3) بل وصحيح زرارة (4) كل ذلك مع الانجبار بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك بناء على عدم قدح مثل الخلاف المزبور فيه، والله
العالم.
المسألة (الثانية:) (يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود) والايقاعات والاحكام وغيرها لانها مبنية على الاحتياط مضافا إلى ما سمعت.
(ولا يقضى) عليه (في حقوق الله تعالى ك) الحد المترتب على (الزنا واللواط، لانها مبنية على التخفيف) لغنائه عنها، ولذا درئت بالشبهة التي يكفي فيها احتمال أن للغائب حجة تفسد الحجة التي
(1) و (4) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 – 2.
(2) سنن البيهقي ج 10 ص 141.
(3) كنز العمال – ج 5 ص 507 – الطبع الحديث.