پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص218

بل عن جامع المقاصد في باب الوكالة فيما لو ادعى أنه وكيل فلان الغائب في تزويجه فلانة فعقد عليها ثم إن الغائب مات وادعت ذلك على الورثة وقالوا: لا ندري أنها تحلف وترث.

بل قيل: إنهم قالوا في باب الطلاق: إن الزوج لو ادعى أن الطلاق متأخر عن وضع الحمل فهي الان في عدة وقالت الزوجة: لا أدري أن له الرجعة، ولا تقبل دعواها وبالعكس، إلا أنا لم نتحقق ذلك، بل ربما كان غير ما نحن فيه، وعلى فرضه فالاشتباه غير عزيز.

كل هذا مع أنه قد يقال بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية كما أومأ إليه الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث (1)(قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز أن أشهد أنه له ؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أفيحل الشراء منه، قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ وتقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) مع أن ما ورد في التأكيد من اعتبار العلم في الشهادة وأنك لا تشهد إلا على مثل الشمس (2) أشهد مما ورد في اليمين.

اللهم إلا أن يفرق بين ما هو مقتضى اليد ونحوها من الامارات الشرعية وبين ما هو مقتضى نحو أصل البراءة والعدم ونحوهما مما هو كالمعلوم من الشرع عدم جواز الحلف على مقتضاهما، خصوصا بعد

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب الشهادات.