پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص216

الحق في ذمته لاعلمه به، ولا تلازم بينهما، لامكان أن يدعى الحقعليه ولا يدعي عليه العلم، فحينئذ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما يدعيه بالكلية، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة، نعم لو ادعى عليه العلم بالحق حال الدعوى ايضا اتجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، وسقوط أصل الدعوى بها حينئذ، لتركبها كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير، ولكن الظاهر أن مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البينة لو أقيمت بعد الدعوى عملا بعموم ما دل على اعتبارها مع سلامتها عن المعارض فيهما، لاختصاص ما دل على سقوط البينة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفي الحق لا نفي العلم، وبالجملة الظاهر فيما نحن فيه حيث لا يدعي عليه العلم عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، بل لابد من رد اليمين على المدعي، ولا محيص في قطع الدعوى من دونه).

لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا من أن المتجه مع القول بعدم كون ذلك جوابا عن الدعوى انحصار الاثبات بالبينة، إذ لامحل لرد اليمين مع عدم المنكر كي يتجه الثبوت بها، ولكن قد عرفت إمكان دعوى القطع بعدم ذلك، فليس حينئذ إلا لاندراجه في المنكر الذي عليهاليمين وله الرد، بل دعوى القطع به من حصرهم أحوال المنكر في الثلاثة قديما وحديثا.

على أن المستفيض في النصوص (1) أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

ولا ريب في كونه مدعى عليه عرفا إن لم يكن منكرا فيه، بل التأمل في جميع النصوص يقتضي أن للانكار طريقين: أحدهما نفي الدعوى في نفس الامر، والاخر نفي ما يترتب عليها من وجوب الاداء ونحوه، وذلك بنفي العلم بسببها الموافق لاصالة عدم حصوله الذي هو

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.