جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص214
اليمين على الشئ اليمين على البت خاصة، ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء.
باليمين على نفي العلم، فينحصر قطع الدعوى وسقوطها في رد اليمين على المدعي، إن حلف أخذ، وإن نكل سقطت الدعوى، وعدم وجوب إيفاء ما يدعيه عليه إلا مع العلم مسلم فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا ينفع في إثبات كفاية الحلف على نفي العلم في مقام الدعوى وإسقاطها، وإن هو إلا عين النزاع.
ومنه يظهر الوجه في منع كفاية عدم العلم في الحلف على نفي الاستحقاق المطلق المتبادر منه نفي الاستحقاق ولو في نفسالامر، ولا يمكنه الحلف عليه لامكانه، وعدم علمه به إنما يوجه له الحلف على عدم تكليفه في الظاهر بايفائه، لا الحلف على عدم استحقاقه في الواقع، وبينهما فرق الواضح، إذ هي كما ترى، ضرورة أن الجزم المذكور في كلامهم لايراد منه إلا الجزم في الصورة الاولى من الانكار، بمعنى أنه بعد تصريحه بالنفي الظاهر في العلم بالعدم في نفس الامر لا يجزؤه إلا اليمين على ذلك، لا ما إذا كان انكاره من أول الامر بنفي العلم.
فانه يكون نحو إنكار الوارث، كما أن الوارث لو فرض إنكاره بالعدم في نفس الامر كان يمينه كذلك، ولا يجزؤه نفي العلم، ولكن لما كان الغالب فيه الاول قالوا: إن يمينه على نفي العلم، والغالب في غيره الانكار بالنفي واقعا قالوا: إن يمينه على البت.
كل ذلك مضافا إلى معارضة أصل عدم سقوط الدعوى بمثل اليمين المزبورة بأصالة عدم ثبوت الحق بمثل هذه اليمين المردودة من الحاكم على المدعي، وإنما المسلم منها يمين الانكار التي امتنع عن إيقاعها مع تصريحه بالعلم بالنفي، وعن ردها لا في مثل الفرض المذكور.
وترجيح الاولبموافقته لظاهر كلماته في اعتبار الجزم في الحلف – والفرض عدم إمكانه، فينحصر طريق قطع الدعوى برد اليمين من المدعى عليه أو الحاكم مع