پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص210

اختيار القول الاول، بل قد عرفت إرسال الرواية فيه، بل ظاهرهم أنها صريحة فيه، وهي مع انجبارها بما سمعت معتضدة بالنبوي (1) السابق المعتضد بالنصوص الكثيرة (2) بل قد يستفاد من قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان (3) المقتدم في الدعوى على الميت: (ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه) أن كيفية القضاء عليه إلزامهبأحد الثلاثة على جهة التخيير له، ولما كان طرق الالزام كثيرة أمكن ترجيح الحبس منها بالمرسل المنجبر بما عرفت، بل ربما يدعى أنه المتعارف من طرق الالزام، خصوصا بعد أن كان ذلك طريقا في الغريم المحقق، فهنا بطريق أولى.

على أن الدعوى المقابلة بالسكوت لو تقتضي رد اليمين على المدعي لعدم خروجه عن أحد الاحتمالين لاقتضت ذلك في الدعوى على الميت وعلى الممتنع عن مجلس الحضور وعلى الغائب وعلى الصبي والمجنون ونحوهم ممن لم يتحقق منهم جواب، وهو معلوم العدم، بل ينحصر طريق ثبوت الدعوى حينئذ بالبينة، فان لم تكن فلا حق له، كما أومأ إليه أيضا الخبر المزبور (4).

ودعوى اقتضاء إطلاق أدلة الامر بالحكم بين الناس (5) وجوب ايجاده في الفرض، وقد عرفت استفادة ميزانه من النصوص الكثيرة الدالة على أنه البينات والايمان (6) وهو الدليل على القضاء بنكول المنكر عن

(1) راجع التعليقة (1) من ص 164.

(2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب كيفية الحكم والباب – 7 – من كتاب الحجر.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.

(5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب كيفية الحكم.

(6) الوسائل – 1 و 2 – من ابواب كيفية الحكم.