جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص209
المعلوم عدم مشروعية هذا المقدار له.
فالتحقيق أن الفرق بين الاولوالثاني الاقتصار على خصوص الحبس على الاول لما أرسلوه من الرواية بخلاف الثاني، فانه مبني على حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من استعمال مراتبه التي تنتهي إلى الحبس أيضا.
وعلى كل حال فليس للاول إلا المرسل المنجبر بما عرفت، وللثاني إلا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وللثالث أنه نكول أو أولى منه، ضرورة أنه لو اجاب بجواب صحيح ثم امتنع من اليمين جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب واليمين فأولى يكون ناكلا، لانه نكل عن الجواب واليمين معا، ولان العناد منه أشد وأظهر، ولانه لما لم ينكر احتمل الاقرار، فإذا اعتبرت يمين المدعي مع صريح الانكار فمع السكوت أولى.
ومن هنا قال المصنف: (والاخير بناء على عدم القضاء ب) مجرد (النكول) وإلا كان المتجه عدم الاحتياج إلى اليمين.
كل ذلك مضافا إلى ما في الاقتصار على الحبس من الاضرار بالمدعى بالتأخير، وربما أدى إلى ضياع حقه، بل فيه وفي الجبر إضرار بالمدعى عليه بلا دليل، وما مر من الدليل عليهما مندفع بأن الرد على المدعيأردع له عن السكوت وأسهل وأفيد للمدعي وقد يناقش بعدم صدق اسم النكول عليه، إذ يحتمل أنه أدى الحق وليس بمنكر يلزمه اليمين ولا مقر يلزمه الحق، فيسكت عن الانكار لعدم صحته، وعن الاقرار مخافة الالتزام، والفرض عدم شهود عنده ولو لموتهم، ولا يحسن التورية أو لا يعلم شرعيتها، وبأن الحكم بالنكول بمجرده أو بعد رد اليمين مخالف للاصل، فيقتصر فيه على محل اليقين، وليس هو إلا ما انعقد عليه الاجماع من كونه بعد الانكار، وهو مفقود في المقام قطعا، لما عرفت من إطباق المتأخرين كافة على