پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص208

اعترف جماعة بعدم الظفر بهذه الرواية، نعم قيل: لعله النبوي المشهور (1) (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) وفي آخر (وحبسه) المعتضد بما قيل من النصوص الكثيرة (2) الدالة على حبس أمير المؤمنين (عليه السلام) الغريم باللي والمطل من دون ضرب وإهانة ونحوهما.

وفيه أن المنساق منه المالي لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى، سيما نصوص الغريم، وربما علل أيضا بأن الواجب عليه الواجب، وهو كما يحتمل الاقرار يحتمل الانكار، فيجب عليه الحبس، وغيره ليس بواجب لاصل البراءة، وجعله ناكلا أو كالناكل يحتاج إلى دليل.

وظاهر الروضة التخيير بين الحبس والرد، كما عن ظاهر الشيخ على بن هلال مع إضافة الضرب أيضا.

ثم إن ظاهر الاصحاب عدم فعل شئ معه على القول الاول غير الحبس، لكن في الرياض ألزم بالجواب أولا باللطافة والرفق ثم بالايذاء والشدة متدرجا من الادنى إلى الاعلى على حسب مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان أجاب وإلا حبسه حتى يجيب وفاقا لمن عرفت، ثم قال: (وقيل: يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب ويبالغ في الاهانة إلى أن يجيب، ومستنده غير واضح عدا ما استدل له من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه نظر فانهما يحصلان أيضا الاول، فلا وجه للتخصيص).

قلت: ومقتضاه أنه على الثاني يضرب حتى يجيب أو يموت، وليس هو قولا لاحد، بل ليس من مقتضى ما ذكر دليلا له من الامر بالمعروف

(1) راجع التعليقة (1) من ص 164.

وسنن البيهقي ج 6 ص 51.

(2) الوسائل الباب – 11 – من ابواب كيفية الحكم والباب – 7 – من كتاب الحجر.