جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص198
نعم قد يقال: – بعد استبعاد سقوط الحق مع البينة العادلة خصوصا مع قطع الوارث بالحق، بل يمكن دعوى معلومية خلافه ولو بالسيرة القطعية، واستبعاد سقوط اليمين في الدعوى على الميت مع ظهور النص والفتوى فيه -: إن المتجه إلزام الوارث باليمين على نفي العلم باستيفاء مورثه أو إبرائه، لظهور الخبر الاول (1) في اليمين المخصوصة فيما إذا كان المدعي المستحق، والتعليل فيه أيضا.
وأما الثاني (2) فليس فيه إلا اعتبار يمين بعد البينة، فهي بالنسبة إلى كل أحد بحاله، بل إن لم يكن إجماع على سقوط اليمين أو الانظار بها أمكن ذلك في ولي الطفل، بل والوصي في وجه، ولا حاجة إلى دعوى العلم في اعتبار هذا اليمين الذي هو للاستظهار من كل مدع بحسب حاله، فتأمل جيدا.
هذا وفي المسالك (لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، من إطلاق النص (3) الشامل لموضع النزاع، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت، ومن البناء على الاصل والظاهر من بقاء الحق، وهذا أقوى).
وفيه أن ذلك مبني على اختصاص اليمين لنفي احتمال الوفاء من الميت دون غيره، لكن فيه أولا أنه مناف لاطلاق صحيح الصفار (4) بل وللخبر المزبور (5) المراد منه ذلك على جهة التمثيل لا التقييد، كما هو واضح.
نعم قد يقال بسقوطه فيما لو فرض شهادة الشهود ببقاء الحق في ذمة الميت على وجه لااحتمال لسقوطه اصلا إلى حين الدعوى أو حين
(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) و (4) الوسائل – الباب – 28 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.