جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص197
الاصل، وأقصى ما يتوجه عليه بعد ذلك يمين نفي العلم) إلى آخر ما ذكره، فان ما حضرني من نسخة كتابه غير نقية من الغلط.
لكن فيه أن ظاهر الفتوى والنص خصوصا الصحيح كون ذلك هو الحجة على الميت فيتجه حينئذ سقوط الحق، إلا أنه كما ترى مناف لمذاق الفقه، فقد يقال: إن للوارث الحلف على مقتضى الاستصحاب كما يحلف على مقتضى اليد، لكن هو – مع أنه كما ترى أيضا، خصوصاإذا كان المستصحب غير معلوم له وانما شهدت به البينة لا يتم في الوصي الذي لا يجوز حلفه لاثبات مال الغير، أللهم إلا أن يقال به هنا باعتبار أنه ليس مثبتا، بل هو شرط في حجية البينة التي هي في الحقيقة المثبتة، أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث مع البينة في إثبات مفادها الذي لا فرق فيه بين متعلق الوصايا والارث، لانها من الحجة المثبتة للموضوع في نفسه.
بل منه ينقدح عدم وجوب اليمين على كل واحد من الورثة، بل يكفي يمين واحدة من أحدهم، لان مقتضى إطلاق النص اعتبار يمين واحدة في تمامية حجية البينة التي قد عرفت ثبوت الموضوع بها لسائر الشركاء وإن أقامها أحدهم، فتأمل فانه دقيق نافع.
وإن كان لا يخلو من بحث، ضرورة كون اليمين هنا نحوها مع الشاهد الواحد، فلا يكتفى بها لغير ذي الحق.
بل قد يناقش في قبول اليمين من الوارث، لتضمن يمين الاستظهار عدم الوفاء والابراء ونحوهما، ولايكون منه على البت لانه فعل الغير،فمع فرض اعتبار يمين البت في يمين الاستظهار يتجه حينئذ سقوط الحق حينئذ كما سمعته أولا، بل قد يؤيد بأنه مقتضى أصل عدم ثبوت الحق بعد فرض تعارض الامارات على وجه لا وثوق بشئ منها.