جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص196
(الكبير خ ل) بقابض ؟ فوقع (عليه السلام) نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته، وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصيعلى الميت بدين مع شاهد آخر ؟ فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين).
والمناقشة في الاول بضعف السند، وباحتمال غير الامام من الشيخ وغير الشاهدين من البينة، وبأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ (عليه) في الوجوب، ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب، ويمكن حمله على التقيه أو الاستحباب وفي الثاني بأنه مكاتبة وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد ومعارض بصحيحه الاخر (1) (كتب إليه (عليه السلام) أيضا رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، يجوز للكبار أن ينفذوا ويقبضوا (ويقضوا خ ل) ديونه لمن صح (ممن صح خ ل إن صح خ ل) على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الاوصياء الصغار، فوقع (عليه السلام) نعم على الكبار (الاكابر خ ل) من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك) لا تستأهل ردا.
إنما الكلام في ظهور النص والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر أحدهما سقط، أو أن ذلك مخصوصفيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصيه أو وارثه، لم أجد تحرير ذلك في كلامهم.
ولكن في بعض كتب المعاصرين حكاية الاول في بعض أفراد الفرض وإن اختار هو الثاني، فانه بعد أن فرض المسألة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر واختار عدم اليمين على البت عليه، قال: (لان الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي، فيبقى ما عداه على
(1) الوسائل – الباب – 50 – من كتاب الوصايا – الحديث 1.