جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص193
وجه تكون صالحة لاثبات الدعوى (يقول) للخصم: (هل عندك جرح ؟) وفي وجوب ذلك إشكال (فان قال: نعم وسأل الانظار في إثباته أنظره) لامكان صدقة، ولقول علي (عليه السلام) لشريح (1): (واجعل لمن ادعى شهودا أمدا بينهما، فان أحضرهم أخذت له بحقهوإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية) إلا أنه كما ترى لا تعيين فيه لمدة الانظار التي قدرها في المبسوط وغيره (ثلاثا) بل لا أجد فيه خلافا بينهم من دون تفصيل بين بعد المسافة وقربها، مع أن ظاهر المرسل المزبور كون الامد بحيث يمكن إتيان البينة فيه، كما هو ظاهر النافع.
واحتمل في كشف اللثام تنزيل الاطلاق المزبور من المصنف وغيره على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة ايام، قال: (وإذا كان كذلك أنفذ الحاكم حكمه، والخصم على حجته إذا أثبت الفسق).
وفيه أن المرسل المزبور غير جامع لشرائط الحجية، وإطلاق الادلة يقتضي تحقق ميزان القضاء، لكن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد فتوى الاصحاب بذلك، وبقاء الخصم على حجته مناف للقضاء الذي هو الفصل، ولعله لذا كان ظاهر المصنف وغيره اعتبار دعوى الخصم وجود الجارح في الانظار، فلو أراده حينئذ لاحتمال حصوله لم ينظر، وليس هو إلا لتحقق ميزان القضاء، هذا كله في بينة الجرح، وأما بينة الدعوى في غيره فستسمع الكلام فيها إنشاء الله.
وكيف كان (فان تعذر الجرح) مدة الانظار (حكم) عليه (بعد سؤال المدعي) أو مطلقا كما عرفت، لكن عن المبسوط استحب أن يقول للمدعى عليه: قد ادعى عليك كذا وشهد به عليك كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل فها أنا ذا أحكم عليك ليتبين أنه حكم
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب آداب القاضي – الحديث.