جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص190
فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل، خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره.
بل ولا يجب العرض عليه بالمعنى السابق مرة وإن صرح بوجوبها بعضهم فضلا عن تكرار ذلك عليه ثلاثا للاستظهار وان ذكره المصنف وغيره، بل لعل الموجود فيها خلافه، وهو القضاء باليمين أو برده أو بالنكول عنه في المدعي والمنكر ونحو ذلك مما يقتضي عدم عذرية الجهلبذلك موضوعا وحكما فضلا عن دعواه.
ومن هنا استظهر في كشف اللثام أنه لا يجب إلا الامر بالحلف لا قوله: (إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا) ولامرة، للاصل.
ولو بذلها قبل حلف المدعي اليمين المردودة فالمتجه جوازه للاصل من غير فرق بين كون الرد منه أو من الحاكم، واحتمال أن ذلك مقتض لاسقاط حقه من اليمين فلا يعود لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه وإن قال الحاكم له: احلف فضلا عن إقباله عليه بوجهه، خصوصا مع رضا المدعي بذلك خلافا للفاضل في التحرير فجعل قول الحاكم له: احلف كالقضاء بالنكول.
هذا وفي الرياض أيضا (أن المستفاد من عبائر الجماعة عدا الماتن في النافع عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به، وهو مشكل، ولهذا اعترضهم المقدس الاردبيلي فقال: هو فرع ثبوت الحق بالنكول فورا، ولا دليل عليه، وهو حسن إلا أن احتمال مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا أي الحكم بالنكول قائم).
قلت: لا ريب في بعد الاحتمال المزبور، بل الظاهر كون المراد من عبارة النافع هو تحقيق كونه ناكلا، ولا الحكم به نفسه، أو الحكم عليه بالحق بمقتضى نكوله، فان الاول ليس من مورد الحكم على الظاهر،