پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص189

ولعله لذا جزم ابن إدريس بأن القول بالقضاء بمجرد نكول المنكر من دون حلف المدعي اشتباه وخطأ محض، بل قد يحتمل كلام القائلين بهإرادة تسبيب نكول المنكر لزوم الحق ولو باقتضائه حلف المدعي بعد الرد عليه من الحاكم.

بل لعله ظاهر المحكي عن ابن زهرة منهم، فانه بعد أن اختار في المقام القضاء برد اليمين على المدعي قال بعد ذلك بورقة تقريبا: (وإن نكل المدعى عليه عن اليمين لزمه الخروج عن حق خصمه فيما ادعاه) وهو لا يتم إلا بما ذكرناه.

(و) على كل حال ف‍ (لو بذل المنكر يمينه بعد) الحكم ب‍ (النكول لم يلتفت إليه) بناء على القضاء به بلا خلاف أجده فيه وفي عدم الالتفات إليه أيضا بعد إحلاف الحاكم المدعي على القول الثاني، كما اعترف به في الرياض لتمامية الامر وثبوت الحق وحصول الفصل بسبب القضاء عليه حينئذ بعد الادلة التي سمعتها من الطرفين التي لا يعارضها إطلاق ما دل على أن اليمين عليه بعد تقييدها به، بل في الرياض دعوى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بيمينه قبل الحكم عليه بنكول أو إحلاف المدعي برد اليمين عليه ولو الحاكم.

نعم في الرياض (هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرة، ولو قضى بنكوله من غير عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال من تفريطه، وظهور عذره، ولعل الثاني أظهر، وبالاصل أوفق).

قلت – بعد الاغضاء عن قوله: (ولو مرة) المشعر بارادة العرض لتحقيق النكول لا تفهيم الحكم -: ليس في شئ مما وصل إلينا من الادلة وجوب العرض عليه بمعنى إعلامه حكم النكول، والاصل البراءة،