پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص187

خصوصا من تقدم على حاكيه – محتمل لارادة بيان أصل مشروعية رد اليمين في مقابلة المحكي عن أبي حنيفة وغيره ممن لم يشرع ردها بحال، فانه اللائق بدعوى أن على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم، بل لعله الظاهر من عبارتي الخلاف والغنية المحكي فيهما خلاف أبي حنيفة، فلاحظ وتأمل.

بل ليس في صحيح هشام (1) وعبيد (2) والمحكي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وقوله (4) إلا بيان ذلك، وهو غير محل البحث، أي الرد المخصوص، بل لعل استدلال الشيخ بالاية (5) التي هي قضية في واقعة خارجة عما نحن فيه بل بعيدة الشبه به، كالصريحفي إرادة بيان أن في الشرع يمينا مردودة في مقابل قول أبي حنيفة المزبور، لا فيما نحن فيه.

وبذلك كله ظهر لك أن أدلة الطرفين محل نظر، وأنه ليس في النصوص تعرض لتعليم القاضي في خصوص الفرض القضاء وأنه بالنكول أو بالرد من الحاكم.

نعم قد يقال: إنه بعد فرض الاجماع المركب على انحصار القضاء في الفرض بأحد الامرين وأن اختيار أمر ثالث – من تخيير الحاكم بين الرد والقضاء وبين القضاء بالنكول أو بالزام المنكر على اختيار أحد الثلاثة ولو بحبسه على ذلك، كما عساه أومأ إليه ذيل خبر البصري (6) أو غير ذلك – خرق للاجماع المزبور يتجه القول حينئذ إنه يرد اليمين منه على المدعي، لاصالة عدم ثبوت الحق بدونه، ولظهور حصر استخراج

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3 – 2.

(3) و (4) سنن الدار قطني – ج 4 ص 213 – 219.

(5) سورة المائدة: 5 – الاية 108.

6) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.